نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد بين محامٍ وموكله

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470799826
التاريخ الهجري
1 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد بين محامٍ وموكله. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الموكل بدفع مقدم الأتعاب وقدره 500,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٩٨٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ على أن أقوم بـ (إقامة الدعاوى والكتابة والمرافعة والمدافعة فيها) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، و(...)، و(...)، و(...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) وتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثانية، بشأن المطالبة بـ (يتقدم موكلي بهذه الدعوى (المسؤولية) بصفته مساهم مؤسس بنسبة (٣٠%) في شركة (...) للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...) طالبًا محاسبة المدعى عليهم وهم كل من: رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي؛ وذلك لمسؤوليتهم على ما قاموا به من تواطؤ وتستر على ما قام به المساهم (...)، بإيهام المدعو (...) بدخوله مساهم بالشركة في مشروع (...)، واستلم منه شيكين بمبلغ وقدره (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال، واتضح أن الشيكين محررين بصفة المساهم (...) الشخصية وليس باسم الشركة، وأن المحاسب بالشركة قام بالتوقيع على الشيكين باستلام الأصل، علمًا أن مبلغ الشيكين لم يتم إدخالهم في حسابات الشركة، وقد تستر على ذلك المدعى عليهم، وهذا تشوية بسمعة الشركة التي بسببها تنهار أسهمها، وتكون الشركة محل شبه وعدم مصداقية عند المتعاملين معها، ويسبب ذلك في العدول عن التعامل مع الشركة؛ مما ينتج عنه نقص في دخلها. لذا فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢.٦٥٠.٠٠٠.٠٠) ريال لصالح (...)، حسب الشروط التالية: ١- غرض العقد، حيث إن الطرف الثاني يمتلك حصة مساهمة في شركة (...) للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...)، والتي تمثل نسبة وقدرها (٣٠%) ثلاثون بالمائة من نسبة أسهم الشركة، وقد حصلت تجاوزات ومخالفات واتخاذ قرارات خاطئة من مجلس إدارة الشركة؛ مما أضر بمصلحة الطرف الثاني، وهذه التجاوزات والمخالفات والقرارات الخاطئة تم اتخاذها من قِبل كل من: (...)، و(...)،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد بين محامٍ وموكله — التجارية 1445هـ | ريحان