نزاع حول أتعاب محاماة: المدعي (محامٍ) طالب المدعى عليه (موكله) بدفع الدفعة الثانية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470794988
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة: المدعي (محامٍ) طالب المدعى عليه (موكله) بدفع الدفعة الثانية من الاتفاق وقدرها 100,000 ريال. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بدفع المبلغ. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (موجب الاتفاق الحاصل مع المدعى عليه على الترافع في القضية رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ المقامة ضده من (...) في المحكمة التجارية بالرياض وحيث قد تم الاتفاق بموجب خطاب عرض السعر الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١هـ وتمت الموافقة على ذلك بموجب الايميل الصادر من المدعى عليه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤١هـ الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م , وتم تحويل الدفعة الأولى من الاتفاق وبعد حضور عدة جلسات انتهت القضية بحكم بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢هـ برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٣هـ , وقد أخل المدعى عليه بما جاء في عرض الاتعاب والمتعلق بالدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والتي تستحق بعد الوصول للحكم النهائي ,والمدعى عليه يماطل في سداد الدفعة المستحقة حتى تاريخه, وعليه اقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم لنطالب بالزام المدعى عليه بدفع اتعاب الدفعة الثانية من عرض الاتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- لائحة نظام المحاكم التجارية