نزاع جنحي تجاري يتعلق بتزوير العلامة التجارية من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670063982
- رقم الحكم
- 4630078899
- التاريخ الهجري
- 9 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-15
- نزاع جنحي تجاري يتعلق بتزوير العلامة التجارية من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة. - انتهت المحكمة بإدانة المدعى عليه (الشركة وممثلها) وتغريمهما ومصادرة السلع المضبوطة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670063982 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1446/01/17ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة لنا من (...) بكتابهم رقم (7420-45-206) وتاريخ 1446/1/1هـ، المشتملة على محضر إثبات واقعة المتضمن أنه بتاريخ 1445/9/11هـ شخص مأموري الضبط القضائي لدى (...) على منشأة (مركز (...) للمواد الغذائية) التابعة لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم سجلها التجاري: (...) وذلك على إثر الشكوى الواردة من الوكيل النظامي لشركة (...) / (...)، ضد المنشأة أعلاه لاعتدائها على العلامات التجارية المملوكة للمشتكية، وبإجراء العملية التفتيشية ضبط عدد (24) حبة من مرقة (...)، كما أرفقت صور
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي