نزاع تعويض بسبب خطأ المدعى عليه في إصدار فاتورتين لنفس المشروع وتكبد المدعي دفع المبلغ
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570602016
- رقم الحكم
- 4530603202
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعويض بسبب خطأ المدعى عليه في إصدار فاتورتين لنفس المشروع وتكبد المدعي دفع المبلغ مرتين. - الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570602016 لعام 1445ه
المدعي: شركة المقاول العربى المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي وذلك في إيصال الصرف للمشاريع وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمشارع، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر