نزاع تعويض بسبب خطأ المدعى عليه في إصدار فاتورتين لنفس المشروع وتكبد المدعي دفع المبلغ

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570602016
رقم الحكم
4530603202
التاريخ الهجري
19 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعويض بسبب خطأ المدعى عليه في إصدار فاتورتين لنفس المشروع وتكبد المدعي دفع المبلغ مرتين. - الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570602016 لعام 1445ه

المدعي: شركة المقاول العربى المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي وذلك في إيصال الصرف للمشاريع وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمشارع، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعويض بسبب خطأ المدعى عليه في إصدار فاتورتين لنفس المشروع وتكبد المدعي دفع المبلغ — التجارية 1445هـ | ريحان