نزاع تعاقدي ينبع من عقد من الباطن لتوريد وتركيب حجر الرصيف في مشروع بناء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670103495
رقم الحكم
4630263942
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي ينبع من عقد من الباطن لتوريد وتركيب حجر الرصيف في مشروع بناء. - ادعت المدعية أن المدعى عليه تلقى دفعة مقدمة وأنجز جزءاً فقط من الأعمال، وطالبت برد الفائض عن قيمة الأعمال المنفذة. - قضت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الزائد الذي تسلمه عن قيمة الأعمال المنجزة فعلياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670103495 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب اتفاقية عقد من الباطن بتاريخ 21/11/2021م ، اتفقت موكلته المدعية مع المدعى عليه على قيام المدعى عليه بتوريد و تركيب حجر الرصيف ببعض الأعمال بمشروع مشارف 2 ، و قد تمت هذه الاتفاقية بين الطرفين مقابل ثمن إجمالي قدره (1,558,250.00) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وخمسون ريال، و قد قامت موكلته طبقاً لهذه الاتفاقية بسداد دفعة مقدمة 10 % من قيمة الثمن الإجمالي للاتفاقية مبلغاً و قدره (155,825.00) مائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، كما قام المدعى عليه بتنفيذ جزء من الأعمال المكلفة بها، إلا أن موكلته المدعية فوجئت بعد ذلك بإخلال المدعى عليه بالتزاماته و توقفه عن العمل، و من ثم خاطبت موكلته المدعية المدعى عليه و اتصل به تليفونياً أكثر من مرة لاستكمال الأعمال، غير أن المدعى عليه لم يتلق لذلك بالاً و استمرت في التوقف عن العمل مما تسبب في الإضرار بمصلحة موكلته المدعية، و لقد قامت موكلته المدعية بالتواصل مع المدعى عليه مراراً و تكراراً بيد أن المدعى عليها لم تقم باستكمال الأعمال، الأمر الذي اضطر موكلته المدعية إلى مخاطبة المدعى عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته من الدفعة المقدمة مبلغاً و قدره (127,087.44) مائة و سبعة و عشرون ألف و سبعة و ثمانون ريال و أربعة و أربعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره مبلغاً و قدره (127,087.44) مائة و سبعة و عشرون ألف و سبعة و ثمانون ريال و أربعة و أربعون هللة، و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (20,000.00) عشرون ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية العقد من الباطن على مطبوعات المدعية ممهورا بتوقيع الطرفين. 2- محررات عادية متمثلة في فواتير على مطبوعات المدعية. وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه اولاً: في تاريخ 21/11/2021م تعاقدت موكلتي المدعى عليها مع المدعية بموجب عقد توريد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي ينبع من عقد من الباطن لتوريد وتركيب حجر الرصيف في مشروع بناء — التجارية 1446هـ | ريحان