نزاع تعاقدي يتعلق بمستحقات خدمات نقل بضائع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570859293
رقم الحكم
4530931364
التاريخ الهجري
20 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي يتعلق بمستحقات خدمات نقل بضائع. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية بينة المدعي في إثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به.

الملخص

نزاع تعاقدي يتعلق بمستحقات خدمات نقل بضائع. رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية بينة المدعي في إثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به.

الوقائع

بتاريخ 1443/04/13 هـ تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بنقل بضائع وطرود غير بريدية للمدعى عليه. استلمت المدعية دفعة جزئية قدرها 1,174,610 ريال. ادعت المدعية أن المدعى عليه أخل بالتزاماته بإيقاف مناديبها واستبدالهم دون إخطار وإرغامهم على الاستقالة.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بسداد المستحقات المتبقية وقدرها 1,405,372 ريال.

اسانيد المطالبة

عقد أعمال خدمات نقل برقم (004) موقع من الطرفين. عقد محدث (غير موقع من المدعى عليه). بريد مرسل من المدعية (غير واضح المستقبل له). جدولين بأسماء عمالة (ملف إكسل). مصور بريد إلكتروني يشير إلى إيقاف المناديب. صورة من تطبيق جوال.

رد المدعى عليه

لم يحضر ممثل المدعى عليه الجلسات رغم تبلغه وفقاً للنظام.

تسبيب الحكم

اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في النزاع وفقاً للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية. سير الدعوى حضورياً بغياب المدعى عليه بعد التبليغ وفقاً للمادة (30/1) من النظام نفسه. بينة المدعية غير موصلة لإثبات المطالبة: العقد يثبت العلاقة فقط دون إثبات الفواتير الدورية أو جداول الحضور المطلوبة بموجب العقد. المستندات المقدمة (فواتير، بريد، جداول) من صنع المدعية وغير مصادق عليها من المدعى عليه. استناداً لنظام الإثبات، البينة على المدعي ولم تتحقق، ولا يجوز توجيه اليمين للشخص الاعتباري.

منطوق الحكم

رفض الدعوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليه.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

نزاع تعاقدي يتعلق بمستحقات خدمات نقل بضائع — التجارية 1445هـ | ريحان