نزاع تعاقدي يتعلق بعقد توريد مواد حيث لم يقم المدعى عليه بتسليم كامل المواد المتفق عليها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670163807
- رقم الحكم
- 4630202666
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي يتعلق بعقد توريد مواد حيث لم يقم المدعى عليه بتسليم كامل المواد المتفق عليها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد جزء من الثمن المقابل للمواد غير المسلمة. - رفضت المحكمة طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثبات المدعية له.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٨٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بموجب أمر شراء صادر من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٧\٠٨\٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواد عبارة عن (إكسسوارات حمامات) إلى المدعية، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (٣٣٤,١٥٠.٩٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد قامت المدعية بتسليم المدعى عليها دفعة مقدمة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب الشيك رقم: (٠٠٠٥٠٢٠٤) وتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م مسحوب على البنك (...)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر