نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار معدات سقالات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670077697
رقم الحكم
4630285254
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار معدات سقالات. - المدعي يدعي عدم رد المدعى عليه للمعدات المؤجرة وعدم سداد الأجرة. - المحكمة قضت بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المعدات المؤجرة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٦٩٧ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (١٤) برواز (...)، بموجب محضر استلام رقم (٦٨٦٠) لمدة (٨٤٤) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨٢) اثنان وثمانون ريال. ٢- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٧) مائل، بموجب محضر استلام رقم (٦٨٦٠) لمدة (٨٤٤) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢١) واحد وعشرون ريال.٣- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٩) افقي، بموجب محضر استلام رقم (٦٨٦٠) لمدة (٨٤٤)شهر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار معدات سقالات — التجارية 1446هـ | ريحان