نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار معدات سقالات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670077697
- رقم الحكم
- 4630285254
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار معدات سقالات. - المدعي يدعي عدم رد المدعى عليه للمعدات المؤجرة وعدم سداد الأجرة. - المحكمة قضت بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المعدات المؤجرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٦٩٧ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (١٤) برواز (...)، بموجب محضر استلام رقم (٦٨٦٠) لمدة (٨٤٤) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨٢) اثنان وثمانون ريال. ٢- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٧) مائل، بموجب محضر استلام رقم (٦٨٦٠) لمدة (٨٤٤) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢١) واحد وعشرون ريال.٣- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٩) افقي، بموجب محضر استلام رقم (٦٨٦٠) لمدة (٨٤٤)شهر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر