نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار شاحنة لمدة محددة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570860041
رقم الحكم
4530829832
التاريخ الهجري
6 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار شاحنة لمدة محددة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الشاحنة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:   فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٠٠٤١ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي:   (...)  المدعى عليه :  مؤسسة (...) للمقاولات العامة

الوقائع:  تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٠,٩٣٣.٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي يتعلق بعقد إيجار شاحنة لمدة محددة — التجارية 1445هـ | ريحان