نزاع تعاقدي يتعلق بعدم التزام المدعى عليه (شركة مقاولات) بتنفيذ عقد بناء فيلا ضمن المدة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670161097
- رقم الحكم
- 4630147877
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي يتعلق بعدم التزام المدعى عليه (شركة مقاولات) بتنفيذ عقد بناء فيلا ضمن المدة والمواصفات المتفق عليها. - طلب المدعي معاينة عاجلة للفيلا لإثبات حالة الأعمال خشية ضياع المعالم. - رفضت المحكمة الطلب لوجود تقرير استشاري محفوظ بموجب العقد يثبت الحالة ويرفع داعي الاستعجال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٠٩٧ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٤/٨/٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم ((...)) بقطعة الأرض رقم ((...)) في مخطط حي (...)بمدينة الرياض مشروع (...)(وهو مخطط لبناء وحدات سكنية (...) تحت اشراف ومتابعة الشركة (...))، وبقيمة مالية قدرها (٥١٧,١٤٣) خمسمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريال، على أن تكون مدة الاتفاقية (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٤/٠٢/٢٠٢٣م، ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر