نزاع تعاقدي يتعلق بتأجير رافعات وعدم سداد الإيجار المستحق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4571235023
رقم الحكم
4630160267
التاريخ الهجري
23 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي يتعلق بتأجير رافعات وعدم سداد الإيجار المستحق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571235023 لعام 1445ه

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي:ة ونصها: (إنه بتاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليه رافعات لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ 1445/03/15هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي يتعلق بتأجير رافعات وعدم سداد الإيجار المستحق — التجارية 1446هـ | ريحان