نزاع تعاقدي يتعلق بتأجير رافعات وعدم سداد الإيجار المستحق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4571235023
- رقم الحكم
- 4630160267
- التاريخ الهجري
- 23 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي يتعلق بتأجير رافعات وعدم سداد الإيجار المستحق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571235023 لعام 1445ه
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي:ة ونصها: (إنه بتاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليه رافعات لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ 1445/03/15هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر