نزاع تعاقدي يتعلق بإيجار شاحنات ومعدات وعدم سداد الأجرة المستحقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571300896
- رقم الحكم
- 4531123944
- التاريخ الهجري
- 23 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي يتعلق بإيجار شاحنات ومعدات وعدم سداد الأجرة المستحقة. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المطالب به على ثلاثة دفعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عدد من الشاحنات والمعدات للتأجير ونقل المواد لمدة سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (١,٨٢١,١٧٠) مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١هـ، ولم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر