نزاع تعاقدي يتعلق بأجور تأجير رافعات لم تسدد بالكامل من قبل المستأجر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670249492
- رقم الحكم
- 4630230674
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي يتعلق بأجور تأجير رافعات لم تسدد بالكامل من قبل المستأجر. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي في تاريخ محدد. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بما اتفقا عليه من صلح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670249492 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير الرافعات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (١١٤,٤١٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وعشرة ريال، بثمن إجمالي قدره (١١٤,٤٠٩) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر