نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439069161
- رقم الحكم
- 4530278194
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط تجاري. - ادعى المدعي تسليم رأس مال للمدعى عليه وعدم استرداده بالكامل مع الأرباح وفق الاتفاق. - انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 581,000 ريال للمدعي بناءً على آخر اتفاق تسوية.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط تجاري. ادعى المدعي تسليم رأس مال للمدعى عليه وعدم استرداده بالكامل مع الأرباح وفق الاتفاق. انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 581,000 ريال للمدعي بناءً على آخر اتفاق تسوية.
الوقائع
تعاقد الطرفان بتاريخ 1/6/2021 على عقد مضاربة لتمويل المدعى عليه بمبلغ 1,000,000 ريال على ثلاث دفعات. سلم المدعي للمدعى عليه الدفعتين الأولى والثانية بإجمالي 600,000 ريال، ثم زادت الدفعة الثالثة إلى 500,000 ريال سلم منها 40,000 ريال بشيك، ليصبح المجموع المستلم 640,000 ريال. استرد المدعي مبلغ 59,000 ريال من المدعى عليه عبر حوالات
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر