نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
439069161
رقم الحكم
4530278194
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط تجاري. - ادعى المدعي تسليم رأس مال للمدعى عليه وعدم استرداده بالكامل مع الأرباح وفق الاتفاق. - انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 581,000 ريال للمدعي بناءً على آخر اتفاق تسوية.

الملخص

نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط تجاري. ادعى المدعي تسليم رأس مال للمدعى عليه وعدم استرداده بالكامل مع الأرباح وفق الاتفاق. انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 581,000 ريال للمدعي بناءً على آخر اتفاق تسوية.

الوقائع

تعاقد الطرفان بتاريخ 1/6/2021 على عقد مضاربة لتمويل المدعى عليه بمبلغ 1,000,000 ريال على ثلاث دفعات. سلم المدعي للمدعى عليه الدفعتين الأولى والثانية بإجمالي 600,000 ريال، ثم زادت الدفعة الثالثة إلى 500,000 ريال سلم منها 40,000 ريال بشيك، ليصبح المجموع المستلم 640,000 ريال. استرد المدعي مبلغ 59,000 ريال من المدعى عليه عبر حوالات

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة) بين المدعي كممول والمدعى عليه كعامل لتمويل نشاط — التجارية 1445هـ | ريحان