نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) لبيع سلع بالتقسيط
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570837900
- رقم الحكم
- 4530721571
- التاريخ الهجري
- 23 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) لبيع سلع بالتقسيط. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد جزء من رأس المال بعد خصم المبلغ المسلم سابقاً ورفضت المطالبات الأخرى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570837900لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع بالتقسيط للأجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب وقطع غيار السيارات وغيرها)، ونصيب المدعي من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية