نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد شراكة (مضاربة) في مشروع دواجن بين المدعي كمالك رأس المال والمدعى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670101627
رقم الحكم
4630191593
التاريخ الهجري
15 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد شراكة (مضاربة) في مشروع دواجن بين المدعي كمالك رأس المال والمدعى عليه كعامل (مضارب). - ادعى المدعي استحقاق أرباح من الشراكة، بينما أنكر المدعى عليه وجود أي أرباح وادعى خسارة المشروع. - رفضت المحكمة دعوى المدعي للأرباح لعدم كفاية البينة، ورفضت طلبه بندب خبير محاسبي لكون الدعوى مجملة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠١٦٢٧ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغ قدره (٦٢٥,٠٠٠) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الالتزام بكافة الأعمال الإدارية والفنية والمالية المتفق عليها في عقد الشراكة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة شركة داوجن إنتاج وتشغيل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ وحتى١٤٤٦/٠١/٢٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وذلك بسبب (حلول الأجل)، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- عقد شراكة، بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعى عليه، المبرم بين الأطراف، ممهور بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- حوالة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، على مطبوعات بنك (...)، إجمالي مبلغ قدره (٦٢٥,٠٠٠) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وأحال المدعي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد شراكة (مضاربة) في مشروع دواجن بين المدعي كمالك رأس المال والمدعى — التجارية 1446هـ | ريحان