نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد شراكة تم إبطاله قضائياً لعدم توثيقه وعدم وفاء المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570341268
رقم الحكم
4530776883
التاريخ الهجري
9 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد شراكة تم إبطاله قضائياً لعدم توثيقه وعدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته. - طالب المدعي باسترداد مبالغ إضافية أنفقها على الشركة بموجب العقد بعد إبطال الشراكة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهين (الشريكين) بدفع المبلغ المطالب به بالتضامن، ورفضت الدعوى تجاه مدعى عليه ثالث لم يكن طرفاً في العقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤١٢٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أولا: المدعى عليهم هم جميع الشركاء في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وهم كلا من: (...) وحصته في الشراكة ٤٩ بالمائة، و(...) وحصته في الشراكة ٥٠ بالمائة، و(...) وحصته في الشراكة ١ بالمائة بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث أبدى الشركاء رغبتهم بإنشاء مراكز لغسيل الكلى في معظم مدن المملكة وأنهم بحاجه إلى دخول موكله المدعي شريك في شركة (...) للخدمات الطبية لتمويل المركز وعليه تم إبرام عقد شراكة بين موكله (...) والمدعى عليهم بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٤هـ الموافق ١/١٠/٢٠١٣م، حيث تم الاتفاق على شراء موكله ٥٠ بالمائة من أسهم شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٠ بقيمة قدرها خمسة ملايين ريال على أن يدفع موكله ٩٠ بالمائة من القيمة مقدما عند توقيع العقد. وعلى أن يقوم موكله بتمويل إنشاء مراكز الغسيل الكلوي وسداد الديون على الشركة البالغة (٢.٩٤٥.٤٧٣) ريال. وعليه قام موكله بتسليم المدعى عليهم مبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال وتمثل ٩٠ بالمائة من القيمة المتفق عليها. كما قام موكله إضافة للمبلغ السابق بدفع مبالغ بلغ مجموعها (٧٧٢,٦٧٣) ريال لتمويل مركز غسيل الكلى ب(...) شملت صيانة المبنى وسداد فواتير خدمات وتشطيب ودفع رواتب وسداد جزء من ديون الشركة تنفيذاً للبند (٤) من العقد. ونظراً لعدم التزام المدعى عليهم باستخراج التراخيص ولا تعديل رأس المال أو عقد التأسيس فقد قام موكله برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزامهم برد رأس المال المدفوع وقد صدر الحكم لصالحه في القضية ذات الرقم ٢٥٩٠ لعام ١٤٣٩هـ، المتضمن إلزام المدعى عليه (...) برد مبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث أن موكله قد قام بدفع مبالغ بلغ مجموعها (٧٧٢,٦٧٣) ريال كتمويل لإنشاء المركز بناء على اتفاقية الشراكة وبناء على تفاهمات بين الطرفين شملت سداد ديون ورواتب موظفي المركز واستكمال تجهيز المبنى وتشطيبه. إلا أن المدعى عليهم قد أخلوا بالاتفاق ولم يتم توثيق الشراكة ولا اصدار تراخيص وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد شراكة تم إبطاله قضائياً لعدم توثيقه وعدم وفاء المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان