نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار معدات (رافعة شوكية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571363365
- رقم الحكم
- 4531140262
- التاريخ الهجري
- 17 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار معدات (رافعة شوكية). - المدعى عليه تأخر في سداد مستحقات الإيجار المتفق عليها. - أقر المدعى عليه بالمبلغ المستحق أثناء المرافعة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٣٣٦٥ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) الايجار للمعدات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لصناعة التغليف (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بشأن عقد إيجار رافعة شوكية رقم العقد (...)، وتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٨م. ثم نتج عن هذا التعاقد تأخر وتخلف المدعى عليها عن سداد عدد من الفواتير عددها (٧)، إجمالي قيمة الفواتير (٢١.٠١٠.٥٣) واحد وعشرون ألف وعشرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر