نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار سيارات (وايت ماء)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571480184
- رقم الحكم
- 4630015261
- التاريخ الهجري
- 18 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار سيارات (وايت ماء). - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571480184 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 3 سيارات وايت ماء، لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (124,400) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/04/17هـ، سدد المدعى عليه مبلغاًَ قدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغاٌ قدره (82,400) اثنان وثمانون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر