نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار سيارات (وايت ماء)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571480184
رقم الحكم
4630015261
التاريخ الهجري
18 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار سيارات (وايت ماء). - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571480184 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 3 سيارات وايت ماء، لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (124,400) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/04/17هـ، سدد المدعى عليه مبلغاًَ قدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغاٌ قدره (82,400) اثنان وثمانون ألفًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي ناشئ عن عقد إيجار سيارات (وايت ماء) — التجارية 1446هـ | ريحان