نزاع تعاقدي متعلق بأعمال مقاولة إنشاء أرضية ملعب سلة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670075161
رقم الحكم
4630217850
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي متعلق بأعمال مقاولة إنشاء أرضية ملعب سلة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات. - المدعى عليه امتنع عن إصلاح العيوب الظاهرة خلال مدة الضمان، مما اضطر المدعي لتكليف مقاول آخر وتحمل تكاليف الإصلاح. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن تكاليف الإصلاح.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670075161 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للرياضة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتنفيذ أرضية ملعب سلة، لمدة (12) اثنا عشر أسبوعاً، ابتداء من تاريخ 27/10/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/04/2022م، وأن تضمن المدعي:ة الأعمال لمدة 3 سنوات، وخلال مدة الضمان ظهرت عيوب في الأعمال التي قامت بها المدعى عليه:ا وتم التواصل معها للقيام بالإصلاحات بناء على الضمان المتفق عليه، وامتنعت المدعي:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي متعلق بأعمال مقاولة إنشاء أرضية ملعب سلة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات — التجارية 1446هـ | ريحان