نزاع تعاقدي متعلق بأعمال مقاولة إنشاء أرضية ملعب سلة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670075161
- رقم الحكم
- 4630217850
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي متعلق بأعمال مقاولة إنشاء أرضية ملعب سلة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات. - المدعى عليه امتنع عن إصلاح العيوب الظاهرة خلال مدة الضمان، مما اضطر المدعي لتكليف مقاول آخر وتحمل تكاليف الإصلاح. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن تكاليف الإصلاح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670075161 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للرياضة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتنفيذ أرضية ملعب سلة، لمدة (12) اثنا عشر أسبوعاً، ابتداء من تاريخ 27/10/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/04/2022م، وأن تضمن المدعي:ة الأعمال لمدة 3 سنوات، وخلال مدة الضمان ظهرت عيوب في الأعمال التي قامت بها المدعى عليه:ا وتم التواصل معها للقيام بالإصلاحات بناء على الضمان المتفق عليه، وامتنعت المدعي:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر