نزاع تعاقدي لتأجير سيارات حيث لم يدفع المدعى عليه الإيجارات المستحقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570789256
رقم الحكم
4530695865
التاريخ الهجري
14 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي لتأجير سيارات حيث لم يدفع المدعى عليه الإيجارات المستحقة. - طالبت المدعية بغرامات مالية عن التأخير في السداد بناءً على بنود العقد. - رفضت المحكمة الدعوى لاعتبار المطالبة بالغرامات شكلاً من أشكال الربا المحرم، إذ الالتزام الأساسي هو مبلغ نقدي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٩٢٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولا: تحرير الدعوى:- أجرت موكلتي -شركة (...) لتأجير السيارات- للمدعى عليها بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١م الموافق ٢٠-٦-١٤٤٢ه، عدة سيارات: - ١. (...) نقل عام (٢٠٢١): رقم اللوحة (...) اللون (...)، بأجرة شهرية (٤٤٤٠) أربعة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالا، وقد تم تسليمها بتاريخ ١-٨-٢٠٢١م الموافق ٢٢-١٢-١٤٤٢ه. - ٢. ثلاثة سيارات من نوع ((...) شاحنة) (٢٠٢٢): أرقام اللوحات؛ ١. (...) ٢. (...) ٣. (...) اللون (...)؛ بأجرة شهرية (١٢٥٧٠) اثنا عشر ألف وخمس مئة وسبعون ريالا، وقد تم تسليمهم للعميل بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢٢م الموافق ٣-٣-١٤٤٤ه. - ٣. ثلاثة سيارات من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي لتأجير سيارات حيث لم يدفع المدعى عليه الإيجارات المستحقة — التجارية 1445هـ | ريحان