نزاع تعاقدي لتأجير سيارات حيث لم يدفع المدعى عليه الإيجارات المستحقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570789256
- رقم الحكم
- 4530695865
- التاريخ الهجري
- 14 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي لتأجير سيارات حيث لم يدفع المدعى عليه الإيجارات المستحقة. - طالبت المدعية بغرامات مالية عن التأخير في السداد بناءً على بنود العقد. - رفضت المحكمة الدعوى لاعتبار المطالبة بالغرامات شكلاً من أشكال الربا المحرم، إذ الالتزام الأساسي هو مبلغ نقدي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٩٢٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولا: تحرير الدعوى:- أجرت موكلتي -شركة (...) لتأجير السيارات- للمدعى عليها بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١م الموافق ٢٠-٦-١٤٤٢ه، عدة سيارات: - ١. (...) نقل عام (٢٠٢١): رقم اللوحة (...) اللون (...)، بأجرة شهرية (٤٤٤٠) أربعة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالا، وقد تم تسليمها بتاريخ ١-٨-٢٠٢١م الموافق ٢٢-١٢-١٤٤٢ه. - ٢. ثلاثة سيارات من نوع ((...) شاحنة) (٢٠٢٢): أرقام اللوحات؛ ١. (...) ٢. (...) ٣. (...) اللون (...)؛ بأجرة شهرية (١٢٥٧٠) اثنا عشر ألف وخمس مئة وسبعون ريالا، وقد تم تسليمهم للعميل بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢٢م الموافق ٣-٣-١٤٤٤ه. - ٣. ثلاثة سيارات من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر