نزاع تعاقدي لبناء فيلا حيث أخفق المدعى عليه في الوفاء بمواعيد التسليم وأنجز فقط 42
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670092497
- رقم الحكم
- 4630093867
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي لبناء فيلا حيث أخفق المدعى عليه في الوفاء بمواعيد التسليم وأنجز فقط 42.48% من العمل. - طالب المدعي بمعاينة عاجلة للفيلا لإثبات حالة الأعمال خشية ضياع معالمها بسبب توقف العمل وتسليمه لمقاول آخر. - رفضت المحكمة طلب المعاينة لأن تقرير استشاري المشروع المتفق عليه في العقد قد حفظ المعالم بالفعل ولا داعي للاستعجال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٢٤٩٧ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة اي) بقطعة الأرض رقم (...) حي (...) مشروع (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م، ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر