نزاع تعاقدي قائم على علاقة شراكة (مضاربة) في مجال بيع الأجهزة الكهربائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571300665
- رقم الحكم
- 4630215005
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي قائم على علاقة شراكة (مضاربة) في مجال بيع الأجهزة الكهربائية. - انتهت الدعوى بالحكم بإلزام المدعى عليه (المضارب) بدفع مبلغ متفق عليه للمدعي (صاحب المال) بعد حصر الطلب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4571300665 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 7/ 11/ 1445هـ وبحضور أطراف الدعوى قدم ممثل المدعي لائحة محررة ونصها: اتفق موكلي مع المدعى عليه على شراكة، والنشاط كان في بيع الأجهزة الكهربائية بموجب العقد (مرفق) والمؤرخ بتاريخ 4 / 1 /1442هـ على أن يدفع موكلي مبلغ (99,300) تسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة ريال؛ متمثلة (برأس المال) ويقوم المدعى عليه بتشغيل رأس المال بالإدارة والتحصيل وشراء الأجهزة الكهربائية، والمدعى عليه لا يدفع شيئاً ونصيب موكلي من الأرباح بنسبة (70 %)، ونصيب المدعى عليه من الأرباح نظير الإدارة وتشغيله للمال (30%) ونفيدكم أن موكلي سلم للمدعى عليه المبلغ المشار له (برأس المال على دفعات) وتفصيلها على النحو الآتي: الدفعة الأولى كانت بتاريخ:25/02/1440هـ بمبلغ وقدره: سبعة عشر ألفاً وستمائة ريال، والدفعة الثانية كانت بتاريخ: 16/10/1440هـ بمبلغ وقدره: سبعة آلاف وسبعمائة ريال، والدفعة الثالثة كانت بتاريخ: 13/04/1441هـ بمبلغ وقدره: ثمانية آلاف ريال، والدفعة الرابعة كانت بتاريخ: 04/01/1442هـ بمبلغ وقدره: ستة وستون ألف ريال، وسلم المدعى عليه لموكلي مبلغ (49,100) ريال متمثلة بالأرباح، وبمطالبته برد رأس المال رفض ذلك، علماً أن حالة الشراكة منتهية بتاريخ:1/07/1444هـ مما أجبر موكلي على إقامة دعوى أمام فضيلكم كما لا يخفى على فضيلتكم أن المدعى عليه هو المضارب بالمال و المضارب له مما يلزمه الضمان. الطلبات: إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر