نزاع تعاقدي قائم على عقد مضاربة استثمارية حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570984886
رقم الحكم
4530890383
التاريخ الهجري
15 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي قائم على عقد مضاربة استثمارية حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه. - لم ينفذ المدعى عليه التزاماته التعاقدية ولم يرد رأس المال أو يدفع أرباحاً. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4570984886لعام1445ه

المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للاستثمار العقاري

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب عقد مضاربة رقم (...) مؤرخ في 1441/06/09هـ والشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين واكتسب موكله صفة الشريك في هذه الشراكة بموجب عقد المضاربة، وتضمن العقد مشاركة موكله من خلال دفع مبلغ وقدره (900,000) تسعمائة ألف ريال قيمة مساهمته بالشراكة مقابل قيام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي قائم على عقد مضاربة استثمارية حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان