نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة لتأسيس محميات زراعية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
4570939007
رقم الحكم
4530819235
التاريخ الهجري
24 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة لتأسيس محميات زراعية. - المدعي دفع رأس المال للمدعى عليه الذي لم ينفذ التزاماته بالعقد أو يوزع الأرباح. - بعد انتهاء مدة العقد، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٣٩٠٠٧لعام١٤٤٥ه

المدعي :(...)

المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقد موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة مضاربه بتاريخ ٢٠-٠٦ -١٤٣٧هـ الموافق ٢٩-٠٣- ٢٠١٦ على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء محميات زراعية للمضاربة بها وتقسم الأرباح على نسبة وقدرها (٦٥%) لموكلي ونسبة وقدرها (٣٥%) للمدعى عليه من الأرباح مقابل عمله بعملية التأسيس للمحميات وتحميله مسؤولية سلامتها وإدارتها في الإعداد والاستنبات والتشغيل والصيانة ومراقبة الإنتاج وبيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة لتأسيس محميات زراعية — التجارية 1445هـ | ريحان