نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة لتأسيس محميات زراعية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570939007
- رقم الحكم
- 4530819235
- التاريخ الهجري
- 24 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة لتأسيس محميات زراعية. - المدعي دفع رأس المال للمدعى عليه الذي لم ينفذ التزاماته بالعقد أو يوزع الأرباح. - بعد انتهاء مدة العقد، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٣٩٠٠٧لعام١٤٤٥ه
المدعي :(...)
المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقد موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة مضاربه بتاريخ ٢٠-٠٦ -١٤٣٧هـ الموافق ٢٩-٠٣- ٢٠١٦ على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء محميات زراعية للمضاربة بها وتقسم الأرباح على نسبة وقدرها (٦٥%) لموكلي ونسبة وقدرها (٣٥%) للمدعى عليه من الأرباح مقابل عمله بعملية التأسيس للمحميات وتحميله مسؤولية سلامتها وإدارتها في الإعداد والاستنبات والتشغيل والصيانة ومراقبة الإنتاج وبيع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر