نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571395335
- رقم الحكم
- 4630083825
- التاريخ الهجري
- 29 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي قائم على عقد شراكة مضاربة حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار في أعمال البيع بالتقسيط. - أخل المدعى عليه بالتزامه بتقديم التقارير الدورية عن المبيعات والتحصيلات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ 300,000 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٥٣٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (إنه بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه وكان الطرف الأول في العقد شركة (...) على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال، وأن يعمل المدعى عليه حسب تخصصه ونشاطه (وكلاء بيع للأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها وإصلاحها) لصالح المدعي ومتابعة عملاءه شهريا وتحصيل المبالغ وملاحقة المتعثرين عن السداد وتزويد المدعي بالتقارير الدورية وكان المدعى عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط، ومنذ شهر ابريل من عام ٢٠٢٢م
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر