نزاع تعاقدي قائم على شراكة (عنان) بين المدعي والمدعى عليه لبيع أجهزة كهربائية بالتقسيط
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470078848
- رقم الحكم
- 4530495541
- التاريخ الهجري
- 22 جمادي الأول 1445
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي قائم على شراكة (عنان) بين المدعي والمدعى عليه لبيع أجهزة كهربائية بالتقسيط. - ادعى المدعي إخلال المدعى عليه بالاتفاق بعدم تزويده بالتقارير الدورية وعدم تحويل المستحقات المالية. - قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً لكون العقد شركة عنان لا تدخل في اختصاصها، ونقلت الدعوى للمحكمة العامة. - في المحكمة العامة، حكمت بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي بسبب نكوله عن أداء اليمين وتخلفه عن الحضور.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: انعقدت الجلسة الأولى عبر الاتصال المرئي وبتشكيل الدائرة المكوّن من: (...) (رئيساً)، و(...) (عضواً)، و(...)(عضواً)، وقد بدا في النظام خلل يظهر أربعة أعضاء في التشكيل ولإزالة اللبس جرى إثبات التشكيل الصحيح كتابة، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بوكالة رقم /(...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...) وتاريخ (٢٤ / ٩ / ٢٠٢٢م)،لذا واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وتعد الخصومة حضورية في حق المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدّم دعوى مكتوبة نصّها " بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (١١٠٠٠٠) ريال ( مائة وعشرة الاف ريال) وأن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط ، وكان المدعى عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط ، ويقوم المدعى عليه بإضافة الأرباح الناتجة عن هذا العمل لرأس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع رأس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانون ريالا ) ، ومنذ شهر ٣/٢٠٢١ لم يقوم المدعى عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وتحويل المبالغ المستحقة للمدعي مما يعد اخلالا بالاتفاق بين الطرفين الطلبات - الزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي قيمة رأس المال وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانون ريالا ) وذلك لعدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليه ." وبسؤال المدعي وكالة عن حصة موكله في الشراكة محل الدعوى أجاب بأن حصة موكله في المال فقط، وبسؤال المدعي وكالة عن حصة المدعى عليه أجاب بأن المدعى عليه يبيع الأجهزة من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر