نزاع تعاقدي على عقد مقاولة لتوريد وتنفيذ أعمال بناء وكهرباء وسباكة ولياسة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470950360
- رقم الحكم
- 4530565244
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-30
- نزاع تعاقدي على عقد مقاولة لتوريد وتنفيذ أعمال بناء وكهرباء وسباكة ولياسة. - المحكمة قضت بفسخ العقد لعدم التنفيذ وإلزام المدعى عليه برد مبلغ للمدعي وتحميله مصاريف الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٦٠ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ اعمال البناء والكهرباء والسباكة واعمال السلم وأعمال اللياسة، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٩,٢٥٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر