نزاع تعاقدي على عقد مقاولة لتشطيب عمارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570914558
- رقم الحكم
- 4531004637
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي على عقد مقاولة لتشطيب عمارة. - توقف المدعى عليه (المقاول) عن العمل رغم استلامه معظم قيمة العقد. - حكمت المحكمة بناءً على تقرير خبير هندسي بإلزام المدعى عليه برد جزء من المبالغ المسددة للمدعي مع تحمله أتعاب الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٤٥٥٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد مقاولة محرر بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٤٤هـ، على أن يقوم المدعى عليه بتشطيب عمارة مكونة من أربعة طوابق في مدة زمنية قدرها (١٢) اثنا عشر شهراً،وذلك بمقابل مبلغ وقدره (١,٠٤٠,٠٠٠) مليون وأربعون ألف ريال،وقد قام المدعي بالإلتزام بسداد الدفعات الواردة في العقد،وقد قام بتسليم كافة الدفعات المالية للمدعى عليه وقدرها (٩٥٠,٠٠٠) تسع مئة وخمسون ألف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر