نزاع تعاقدي على عقد ترميم مشروع بين المقاول (المدعى عليه) والمالك (المدعي)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570316612
رقم الحكم
4531025766
التاريخ الهجري
10 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي على عقد ترميم مشروع بين المقاول (المدعى عليه) والمالك (المدعي). - ادعت المدعية توقف المدعى عليه عن التنفيذ وطلبت رد فرق المبالغ والتعويض. - المحكمة قضت برد جزء من المبلغ للمدعية بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة الفعلية، ورفضت طلب الشرط الجزائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٦٦١٢ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٢هـ على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مشروع ترميم (...) ومدة التنفيذ (١٥٠) مائة وخمسون يوما، وبلغت قيمة الأعمال مبلغ قدره (٨٠٩,٢٢٠) ثمان مئة وتسعة آلاف ومئتان وعشرون ريال، واستلم المدعى عليه من المدعية مبلغ قدره (٦٩٨,٥٠٠) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال على عدة دفعات، وتوقف المدعى عليه عن إكمال باقي العقد بتاريخ ٠٤\٠٣\١٤٤٣هـ، وبلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٥٠٤,٣٦٣) خمس مئة وأربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال، وقد خاطبت المدعية المدعى عليه عدة مرات مطالبة إكمال التنفيذ ولكن المدعى عليه لم يستجب مما حدا بالمدعية تنفيذ باقي أعمال المشروع محل الدعوى، كما أن المدعية خاطبت المدعى عليه واعلمته بتعيين مكتب هندسي للوقوف على الموقع وطلبت حضوره وذلك لحصر الأعمال المنفذة ولم يستجب لذاك أيضاً، وترتب على اخلال المدعى عليه بالعقد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وهو الفرق بين المبلغ المسلم للمدعى عليه وقيمة الأعمال المنفذة، وقد عالجت المدعية فتحات السقف والباب الحديدي الذي أحدث بسبب أعمال المدعى عليه ليترتب على هذه الأعمال مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، كما أخل المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد والمتمثل في (٥%) من قيمة العقد، وقدره (٤٠,٤٦١) أربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع الفرق بين الأعمال المنفذة والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن الإصلاحات بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٣- دفع غرامة التأخير بمبلغ قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي على عقد ترميم مشروع بين المقاول (المدعى عليه) والمالك (المدعي) — التجارية 1445هـ | ريحان