نزاع تعاقدي على تنفيذ أعمال مقاولة (تشطيبات مقهى) بين شركة مقاولات وشركة تقديم وجبات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570486186
- رقم الحكم
- 4530831507
- التاريخ الهجري
- 18 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي على تنفيذ أعمال مقاولة (تشطيبات مقهى) بين شركة مقاولات وشركة تقديم وجبات. - اتهمت المدعية المدعى عليه بالتأخير في إنجاز المشروع وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها. - قضت المحكمة بناءً على تقرير خبير بإلزام المدعى عليه برد جزء من المبالغ المستلمة ودفع غرامة تأخير، ورفضت معظم طلبات التعويض لعدم مباشرتها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٦١٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات
المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيبات مشروع (...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٤,٣٢٥.٠٠) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمان مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد هلله، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تخلفت المدعى عليها عن إنجاز المشروع خلال مدة التعاقد والمدد الإضافية له)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، مما تسبب بـ(خسرت المدعية مبالغ مالية قدرها ١٤٠٣١١١.٣٢ تمثلت في أجرة العقار وسكن العمالة وأجورهم وتكاليف المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعذر على المدعية الاستفادة من المشروع وتشغيله حتى تم إجبارها على إخلاء العقار) ومقدار التعويض المطلوب (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربع مئة وثلاثة ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٥٤٨,٧٩٩.٨٣) مليونان وخمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، هذه دعواي. وبعد يد الدعوى عقدت لنظرها عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١ /٥/ ١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى المرفقة في الطلبات بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ ومرفقاتها والمتضمنة ما نصه: أتقدم لفضيلتكم وكالةً عن المدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات، بهذه اللائحة ضد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر