نزاع تعاقدي على تنفيذ أعمال بناء (عمارة سكنية عظم بالمواد)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571455782
- رقم الحكم
- 4630297254
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي على تنفيذ أعمال بناء (عمارة سكنية عظم بالمواد). - المدعي طالب بفسخ العقد ورد المبالغ المدفوعة بسبب عيوب فنية جسيمة في التنفيذ أثبتها تقرير خبير. - المحكمة قضت بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد الفرق بين المبالغ المدفوعة وقيمة الأعمال المنفذة الفعلية، بالإضافة إلى أتعاب محاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٧٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/٠١/١٤٤٦ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت عن المدعية/ خلود سلطان [اسم] [اسم]، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٥٢٨٨٧٦٠٩) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (٤٢١٢١٢)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٠٩٥٩٨٨٩٢)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ: ١٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى هذه محررة نيابة عن موكلتي المدعية/ [اسم] حميد محمد الجبرتي هوية وطنية رقم: (...) سعودية الجنسية بالقضية رقم (٤٥٧١٤٥٥٧٨٢) لعام ١٤٤٥ه ضد المدعى عليها/ شركة الخيالة العربية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ونصها كالتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في ٣١/١٢/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعى عليها ببناء عمارة سكنية عظم بالمواد على قطعة الأرض رقم (٦٢٨) الواقعة في جدة العائدة ملكيتها لموكلتي بموجب الصك رقم (٥٩٣٧٨٨٠٠٣٣٥٥) تاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ه الصادر من وزارة العدل (مرفق١) بموجب العقد (عقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية