نزاع تعاقدي (عقد مضاربة) بين المدعي وشركة حول استرداد رأس المال والأرباح المستحقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4670177153
رقم الحكم
4630215122
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي (عقد مضاربة) بين المدعي وشركة حول استرداد رأس المال والأرباح المستحقة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ من الأرباح أقر به ورفضت طلبات الفسخ واسترداد رأس المال لاسترداده سابقاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٧١٥٣ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مدارس (...) الأهلية المحدودة

الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (أولاً: بموجب عقد شراكة (عقد مضاربة) مؤرخ في ١/ ٦/١٤٢٨هـ تعاقد موكلي مع المدعى عليها، وقد حدد رأس مال المشروع بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال على أن تكون قيمة حصة موكلي في المشروع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وقد تم تسليمها بالفعل للمدعى عليها من تاريخ التعاقد بنسبة (٦,٦٦) من رأس مال الشركة. وحيث إن المدعى عليها لم توف بالتزاماتها العقدية ومن ثم يحق لموكلي المطالبة بفسخ العقد المشار إليه عالية وإلزام المدعى عليها بتسليمه رأس ماله في المشروع محل الشراكة بينهما بالإضافة إلى تعويضه عن فوات المنفعة طيلة سنوات التعاقد وفق ما سنورده من الأدلة الشرعية والنظامية التالي بيانها. الأسانيد الشرعية والنظامية: أولاً/ أحقية موكلي في فسخ العقد محل الدعوى لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية؛ استناداً لنص المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية تنص المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أن: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي (عقد مضاربة) بين المدعي وشركة حول استرداد رأس المال والأرباح المستحقة — التجارية 1446هـ | ريحان