نزاع تعاقدي شراكة حول بيع أجهزة مع عدم التزام المدعى عليه بشروط العقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570824926
- رقم الحكم
- 4530732872
- التاريخ الهجري
- 21 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي شراكة حول بيع أجهزة مع عدم التزام المدعى عليه بشروط العقد. - حكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٤٩٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يدفع موكله مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد بالإضافة إلى رد رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر