نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4570766399
رقم الحكم
4630183694
التاريخ الهجري
6 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال الأعمال وتسليمها. - قضت المحكمة التجارية بإلزام الشركة برد مبلغ الضمان للمقاول.

الملخص

نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال الأعمال وتسليمها. قضت المحكمة التجارية بإلزام الشركة برد مبلغ الضمان للمقاول.

الوقائع

تعاقد المدعي (المقاول) مع المدعى عليه (شركة مقاولات) في 10/02/2021م على تنفيذ أعمال تشطيبات لـ10 فلل. أنهى المدعي جميع الأعمال وسلمها للمدعى عليه بموجب مستخلصات وسندات استلام معتمدة من ممثلي المدعى عليه. احتفظ المدعى عليه بنسبة 5% من قيمة العقد كضمان حسن تنفيذ، بمبلغ إجمالي قدره 119,900 ريال. تأخر المدعى عليه في رد مبلغ الضمان رغم المطالبات الودية المتكررة من المدعي.

المطالبات

إلزام المدعى عليه برد ضمان حسن التنفيذ وقدره 119,900 ريال. إلزام

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال — التجارية 1446هـ | ريحان