نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570766399
- رقم الحكم
- 4630183694
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال الأعمال وتسليمها. - قضت المحكمة التجارية بإلزام الشركة برد مبلغ الضمان للمقاول.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مطالبة مقاول باسترداد ضمان حسن التنفيذ المحتجز من قبل الشركة بعد إكمال الأعمال وتسليمها. قضت المحكمة التجارية بإلزام الشركة برد مبلغ الضمان للمقاول.
الوقائع
تعاقد المدعي (المقاول) مع المدعى عليه (شركة مقاولات) في 10/02/2021م على تنفيذ أعمال تشطيبات لـ10 فلل. أنهى المدعي جميع الأعمال وسلمها للمدعى عليه بموجب مستخلصات وسندات استلام معتمدة من ممثلي المدعى عليه. احتفظ المدعى عليه بنسبة 5% من قيمة العقد كضمان حسن تنفيذ، بمبلغ إجمالي قدره 119,900 ريال. تأخر المدعى عليه في رد مبلغ الضمان رغم المطالبات الودية المتكررة من المدعي.
المطالبات
إلزام المدعى عليه برد ضمان حسن التنفيذ وقدره 119,900 ريال. إلزام
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر