نزاع تعاقدي حول مطالبة بدفع ثمن مواد بناء تم توريدها من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670051499
- رقم الحكم
- 4630257521
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مطالبة بدفع ثمن مواد بناء تم توريدها من المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 150,328 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670051499 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بعقد توريد مواد بناء وهي كالآتي: 1- بتاريخ 2023/05/28م ورقم طلب شراء 55-8289-323 توريد بضاعة - Rebar بقطر Amm وطول (۱۲) من شركة Sabic بكمية (۱۸) بسعر الوحدة (۲,۲۹۰) ألفان ومئتان وتسعون ريال بمبلغ إجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر