نزاع تعاقدي حول مطالبة بدفع ثمن مواد بناء تم توريدها من المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670051499
رقم الحكم
4630257521
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مطالبة بدفع ثمن مواد بناء تم توريدها من المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 150,328 ريال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670051499 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بعقد توريد مواد بناء وهي كالآتي: 1- بتاريخ 2023/05/28م ورقم طلب شراء 55-8289-323 توريد بضاعة - Rebar بقطر Amm وطول (۱۲) من شركة Sabic بكمية (۱۸) بسعر الوحدة (۲,۲۹۰) ألفان ومئتان وتسعون ريال بمبلغ إجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مطالبة بدفع ثمن مواد بناء تم توريدها من المدعي للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان