نزاع تعاقدي حول مطالبة بثمن توريد مستحضرات تجميل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670404257
رقم الحكم
4630348428
التاريخ الهجري
14 جمادي الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مطالبة بثمن توريد مستحضرات تجميل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة البضاعة مع تخفيض مبلغ التعويض المطلوب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٠٤٢٥٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١,٧٧٦) مستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة لم يسدد منها شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مطالبة بثمن توريد مستحضرات تجميل — التجارية 1446هـ | ريحان