نزاع تعاقدي حول مطالبة بتعويض عن غرامات فرضتها شركة طيران بسبب سوء استخدام حساب حجز تذاكر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571461833
رقم الحكم
4630242192
التاريخ الهجري
26 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مطالبة بتعويض عن غرامات فرضتها شركة طيران بسبب سوء استخدام حساب حجز تذاكر. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض الكامل للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571461833 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسفر و السياحة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها 1. إنه بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن يورد موكلي للمدعى عليها تذاكر سفر حيث أن موكلي هو المالك لمؤسسة (...) لتنظيم الرحلات، وبحسب العقد المبرم بين أطراف الدعوى والمحرر على مطبوعات المدعى عليها فقد نص في مقدمة العقد على (بما أن الطرف الأول (المدعي) شركة متخصصة في السفر والسياحة ومرخصة من منظمة النقل الجوي الدولي وحيث أن الطرف الثاني (المدعى عليها) يرغب في الاتفاق مع جهة متخصصة لتوريد تذاكر السفر، فقد تم الاتفاق بين الطرفين) (مرفق 1 / العقد بين أطراف الدعوى) والتعاقد بين الطرفين هو تعاقد من الباطن مرتبط بالتعاقد الرئيسي بين موكلي وشركة وكالة نادي (...) للسفر والسياحة (مرفق 2 / العقد الرئيسي). 2. بناء على ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الدعوى وبموجب العقد المبرم فقد قام موكلي بمنح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مطالبة بتعويض عن غرامات فرضتها شركة طيران بسبب سوء استخدام حساب حجز تذاكر — التجارية 1446هـ | ريحان