نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570491216
رقم الحكم
4530716913
التاريخ الهجري
25 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة الأجرة المستحقة بناءً على إقراره بصحة الدين أمامها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570491216 لعام 1445 هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجرة معدات وبيانات وصف العين المؤجرة: 5 رصاصات لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان