نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570491216
- رقم الحكم
- 4530716913
- التاريخ الهجري
- 25 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة الأجرة المستحقة بناءً على إقراره بصحة الدين أمامها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570491216 لعام 1445 هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجرة معدات وبيانات وصف العين المؤجرة: 5 رصاصات لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر