نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة متبقية لتأجير مواد سقالات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471036594
- رقم الحكم
- 4530520700
- التاريخ الهجري
- 18 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة متبقية لتأجير مواد سقالات. - أنكر المدعى عليه وجود عقد أو تعامل مع المدعي وادعى تزوير المستندات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية بعد ثبوت التعامل وتناقض دفوعه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٣ هـ الموافق ٧/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد سقالات للمشروع والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مواد سقالات لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٢,٥٥٣) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٣٥,١٥٧) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٦٢,٧٧٣) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ سدد منه (٢٧,٦١٦) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٥٣٥,١٥٧) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م حتى ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م. وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٥,١٥٧) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال ، وقدم مستنداته التالية : ١- أوامر الشراء الصارة من المدعى عليها إلى المدعية . ٢- مجموعة من الفواتير المقدمة في مرفقات القضية وعبر الطلبات والصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع استلام منسوب إلى المدعى عليها . ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ، والمبين به المبالغ المدفوعة والغير مدفوعة . ٤- حوالتين صادرة من المدعى عليها إلى المدعية . ٥- مذكرات استلام وتسليم المعدات محل الأجرة ، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه قدم مذكره جوابية من خلال تبادل المذكرات وبالاطلاع الدائرة عليها وجدتها الدائرة كالتالي : أولا: أوامر الشراء المرفق في الدعوى : نشير لمقام فضيلتكم أنه وبعد التمحيص والتدقيق على التواقيع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر