نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة إيجار معدة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570700312
رقم الحكم
4530621964
التاريخ الهجري
26 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة إيجار معدة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع الأجرة المستحقة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٠٣١٢ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموجب مذكرة التبليغ رقم (٩٣٣٧٧٠٩٧). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة تم تصنيعها من مؤسسة/ (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مطالبة بأجرة إيجار معدة — التجارية 1445هـ | ريحان