نزاع تعاقدي حول مشروع إنشاء تجاري سكني إداري وطبي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571412720
- رقم الحكم
- 4531158878
- التاريخ الهجري
- 21 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مشروع إنشاء تجاري سكني إداري وطبي. - قدم المدعي طلباً مستعجلاً لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة خوفاً من إدخال مقاول جديد واختلاط الأعمال. - أصدرت المحكمة حكماً بإثبات حالة الموقع كما ورد في تقرير الخبير المندوب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٧٢٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أن وكيل المستدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (نظرا لقيام المدعى عليه بامتناع عن تسليم المبالغ المستحقة وهدد بإدخال مقاول جديد والواقع في مشروع تجاري سكني إداري وطبي بحي (...) بمدينة أبها، أطلب الخروج على (حصر الأعمال التي قام بها (المقاول)المدعي أعمال أصلية وأعمال إضافية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي) ، وانتهى إلى طلبه إثبات الحالة التي يخشى فواتها . وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ونظرته في عدة جلسات ، ففي جلسة ٤/١٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٥ هـ وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه المستعجل قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (موضوع الدعوى تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٣ (عقد تنفيذ وإنشاء مشروع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر