نزاع تعاقدي حول مشروع أنظمة مكافحة الحريق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571040176
رقم الحكم
4530888140
التاريخ الهجري
9 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مشروع أنظمة مكافحة الحريق. - تقديم المدعي طلباً مستعجلاً لمعاينة وإثبات حالة المشروع بسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته. - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة أحد المدعى عليهم لانعدام الصفة، وأمرت بإثبات حالة المشروع حسب تقرير الخبير.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم4571040176لعام1445ه

المدعي : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للإستثمار مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالإخلال بالالتزامات التعاقدية المتعلقة أنظمة مكافحة الحريق للمشروع والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (الحالة في الوقت) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: (1445/08/25 هـ) وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة بتاريخ 24 / 8 / 1445هـ وجاء فيها: أولاً: الوقائع: بتاريخ:02/03/ 2022م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها الأولى (مؤسسة (...) للمقاولات) على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب جميع بنود مكافحة الحرائق لمشروع ((...) بمدينة (...)) المملوك للمدعى عليها الثانية، بموجب (أمر الشراء)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مشروع أنظمة مكافحة الحريق — التجارية 1445هـ | ريحان