نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة من الباطن (توريد وتركيب وإصلاح وعزل غرف الصرف الصحي)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570756327
- رقم الحكم
- 4530650846
- التاريخ الهجري
- 17 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة من الباطن (توريد وتركيب وإصلاح وعزل غرف الصرف الصحي). - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأن تعاقدت موكلتها بموجب عقد مقاولة من الباطن يحمل الرقم (...)، بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٢م، مع المدعى عليها، لمشروع مرفق الرعاية طويلة الاجل وقف جامعة(...)، بمدينة الرياض على أن تقوم موكلتها بتوريد وتركيب واصلاح وعزل غرف الصرف الصحي للمشروع، على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٧٤٤,٠٥٠) سبعمائة وأربعة وأربعون آلاف وخمسون ريال خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، والتزمت موكلتها بما تم الاتفاق عليه في العقد بموجب تقرير مختوم من قبل الجهة الرقابية المعينة من قبل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر