نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لمشروع فيلا ملكية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571455337
- رقم الحكم
- 4630052664
- التاريخ الهجري
- 28 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لمشروع فيلا ملكية. - المدعى عليه أقر بالدين ولكن اعترض على أتعاب المحاماة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٣٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) وشركاهم
المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالوكالة عن المدعي:ة نتقدَّم إلى عدالة محكمتكم الموقرة بهذه اللائحة في مواجهة المدعى عليه:ا بأعلاه ، وذلك لما يلي من أسباب :- ١- العقد رقم (P١٣٤٨/٢٠٢١/٠٦٠)) والخاص بمشروع الفيلا الملكيةالخاصة بـ(...)، بقيمة اجمالية (٢.٦٦٠.٠٠٠ ريال ــ مليونان وستمائة وستون الف ريال) . (مرفق صورة من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر