نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لمشروع فيلا ملكية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571455337
رقم الحكم
4630052664
التاريخ الهجري
28 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لمشروع فيلا ملكية. - المدعى عليه أقر بالدين ولكن اعترض على أتعاب المحاماة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٣٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) وشركاهم

المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالوكالة عن المدعي:ة نتقدَّم إلى عدالة محكمتكم الموقرة بهذه اللائحة في مواجهة المدعى عليه:ا بأعلاه ، وذلك لما يلي من أسباب :- ١- العقد رقم (P١٣٤٨/٢٠٢١/٠٦٠)) والخاص بمشروع الفيلا الملكيةالخاصة بـ(...)، بقيمة اجمالية (٢.٦٦٠.٠٠٠ ريال ــ مليونان وستمائة وستون الف ريال) . (مرفق صورة من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لمشروع فيلا ملكية — التجارية 1446هـ | ريحان