نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لتوريد وتركيب معرض
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670072083
- رقم الحكم
- 4630192226
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة لتوريد وتركيب معرض. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على خصم جزء من المبلغ المستحق وإلزام الطرفين بالاتفاق. - أقرت المحكمة الصلح وجعلته سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٠٨٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في أعمال توريد وتركيب معرض (...) في (...) ب(...)، لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٣,٤٩٥.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر