نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة توريد بضائع ومواد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670237461
- رقم الحكم
- 4630213490
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة توريد بضائع ومواد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ورفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670237461 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد بضائع و مواد، لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ 1444/08/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/10/10هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (35,420) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر