نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة توريد بضائع ومواد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670237461
رقم الحكم
4630213490
التاريخ الهجري
12 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة توريد بضائع ومواد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ورفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670237461 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد بضائع و مواد، لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ 1444/08/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/10/10هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (35,420) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة توريد بضائع ومواد — التجارية 1446هـ | ريحان