نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة تركيب وحدات كهربائية وأجهزة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571187272
- رقم الحكم
- 4531023943
- التاريخ الهجري
- 3 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة تركيب وحدات كهربائية وأجهزة. - تنازل المدعي عن الدعوى بعد قيام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٢٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المتخصصة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه (مساهمه مقفلة)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وحدات الكهرباء والأجهزة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر