نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة إنشاء وتشطيب مشروع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571124143
رقم الحكم
4630275388
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة إنشاء وتشطيب مشروع. - ادعى المدعي بقاء مبلغ مستحق له لدى المدعى عليه لقاء أعمال مقاولة منفذة. - أنكر المدعى عليه وجود أي مستحقات وادعى أن أعمالاً معينة نفذها مقاولون آخرون. - اعتمدت المحكمة على تقرير خبير هندسي خلص لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المحكوم به وأتعاب الخبرة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤١٤٣لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتشطيب مشروع (...) بالدمام لصالح المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٨,٦٠٤.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٨,٦٠٤.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٢٠,٧٥٩.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال، والمتبقي (٢٧,٥٤٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٥٤٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محاضر التسليم، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ حضر المدعي أصالة كما حضر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات مقاولة إنشاء وتشطيب مشروع — التجارية 1446هـ | ريحان