نزاع تعاقدي حول مستحقات متبقية من عقد مقاولة لأعمال العزل المائي والحراري في مشروع بناء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570320966
- رقم الحكم
- 4530804212
- التاريخ الهجري
- 24 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات متبقية من عقد مقاولة لأعمال العزل المائي والحراري في مشروع بناء. - انتهت القضية بتنازل المدعي عن الدعوى بعد اتفاق الطرفين على تسوية مالية، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٠٩٦٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى المقامة من الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة ضد شركة (...) للمقاولات وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال العزل المائي والحراري وذلك في مشروع (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ستة عشر مليونًا وثلاثمئة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمئة وتسعة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة خمسة عشر مليونًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره ثلاثة عشر مليونًا وتسعمئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي مليون وخمسمئة وثمانية وثلاثون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر